السيد تقي الطباطبائي القمي

418

مباني منهاج الصالحين

من العقل والاختيار وغيرهما ( 1 ) وإذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم كانت الغرامة على الميت تخرج من أصل التركة ثم يخرج الثلث الموصى الثاني ( 2 ) هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر أما إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدث بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه ( 3 ) . [ مسألة 24 : يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول ] ( مسألة 24 ) : يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول :

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4